أمن وقضاء ⚖️

أحكام قضائية بحق متهمين بترويج المخدرات وإثارة النعرات والإنتماء الى تنظيم إرهابي

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجزائية، برئاسة العميد علي الحاج سلسلة أحكام في حق متهمين بترويج المخدرات، وإثارة النعرات الطائفية والإنتماء الى تنظيم إرهابي.

وقررت المحكمة الحكم على المتّهم الفار من وجه العدالة أحمد.ك (لبناني) بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وغرامة بقيمة ثلاثين مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، لإقدامه على الإتجار بحبوب وعقاقير خطرة داخل سجن أميون، وتعاطي الحبوب المهدئة للأعصاب من دون إذن، وذلك سنداً للمواد 128 و 129 من قانون المخدرات، والمادة 86 من قانون الصيدلة.

وصدر الحكم الثاني في حق المتّهم أحمد.ع (لبناني) لإقدامه على التدخّل في الدعاية التي ترمي الى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية من خلال تداول إصدارات يحمل بعضها صورا وأعلاما لتنظيمات إرهابية قاتلت الجيش اللبناني، وذلك سندا الى المواد 295 و 220/219 معطوفة على المادة 24 من قانون العقوبات،  والمادتين 63 و 49.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه مدة عشر سنوات، وتجريده من حقوقه المدنية.

وأصدرت ” العسكرية” حكما في حق المتّهم الفار من وجه العدالة عبد السلام.ع (سوري) لإقدامه، داخل الأراضي اللبنانية وخارجها، من العام 2012 ولغاية العام 2021، على الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلّح بقصد إرتكاب الجنايات على الناس، والنيل من سلطة الدولة وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.

وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقه، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من حقوقه المدنية، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، سنداً للمواد 335 و 5 و 6 من القانون رقم 11/1958 و 72 أسلحة وذخائر، والمواد 63 و 49 و 205 و 98 من قانون العقوبات

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى